مصابيح الجامع الصحيح

باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين

          ░25▒ (إِذَا فَاتَهُ العِيْدُ) أي: مع الإمام، والغرض منه بيان عَدَم اشتراط الجماعةِ في صلاةِ العيد، وأنَّه عند الفواتِ رَكْعتان أيضًا لا أربع رَكَعاتٍ.
          ابنُ بطَّالٍ: اختلفوا فيمن فاتته الصَّلاة مع الإمامِ، فقال مالك والشَّافعيُّ: يصلِّي ركعتين، وأحمد: يصلِّيها أربعًا، كمن لم يَحْضر الجمعة.
          أبو حنيفة: إن شاء صلَّى أربعًا، وإن شاء ركعتين.
          وأوْلى الأقوال ما أشار إليه البخاريُّ، واستدلَّ عليه بقوله ◙: «هذا عيدنا»، وذلك إشارة إلى الصَّلاة.
          البِرماويُّ: قوله: (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: «هَذَا عِيْدُنَا») أشار به إلى حديث عائشة في الجاريتين، وفيه فإنَّ لكلِّ قومٍ عيد وهذا عيدنا، أو إلى حديث عقبة بن عامر: أنَّه صلعم قال في أيَّام التَّشريق: «هذا عيدنا أهل الإسلام»، رواه داود والنَّسائيُّ وابن خزيمة والحاكم وغيرهم.
          (أَهْلَ الإِسْلَامِ) بحذف حرف النِّداء، ووجهُ استدلال البخاريِّ بذلك أنَّ قوله: (هذا) إشارة إلى الرَّكعتين، انتهى.
          قال الكرمانيُّ: (وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ) أي: اللَّاتي لم يَحْضرن المصلَّى مع الإمام، ووجه الاستدلال بقوله: (هذا عيدُنا) أنَّه أضاف إلى كلِّ أمَّة الإسلام من غير فرق بين من كان مع الإمام أو لم يكن، وأهل الإسلام مُضَاف حُذِفَ منه حَرْفُ النِّداء.
          (ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ) مَنْصوب بأنَّه بَدَل عن (المولى) أو بيان، وفي بَعْضها: مولاهم؛ أي: مولى أنسٍ وأصحابه.