-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
- كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
4 - باب ما نهي عنه في البيع
580 - عن جابر: أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول عام الفتح وهو بمكَّة: «إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيتَ
/
شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السُّفن ويدهنُ بها، ويستصبح بها النَّاس، فقال: «لا (1) هو حرام»، ثمَّ قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود إنَّ الله لما حرَّم عليهم شحومها أجملوه ثمَّ باعوه فأكلوا ثمنه» [خ¦2236] .
581 - وعن أبي مسعود الأنصاري: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» [خ¦2237] .
582 - وعن أبي جحيفة: «أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ثمن الدَّم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوِّر» [خ¦2086] .
583 - (2) وعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن الملامسة والمنابذة» [خ¦2146] .
584 - وعن أبي سعيد (3): أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى الرَّجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه [خ¦2144] .
585 - وعن ابن عمر: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع حَبَلَ الحَبَلة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرَّجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج (4) النَّاقة، ثم تنتج (5) الذي في بطنها [خ¦2143] .
586 - وعن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرَّجل على بيع أخيه» [خ¦2140] .
587 - وعن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد»، قلت لابن عبَّاس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمساراً» [خ¦2158] .
588 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع الثمار حتَّى يبدو صلاحها (6) نهى البائع والمبتاع» [خ¦2194] .
589 - (7)عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثمَّ غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره» [خ¦2227] .
590 - وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن [خ¦5761] .
591 - ولمسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [م: 1513] .
592 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد» [خ¦2150] .
وفي رواية: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه» [م: 1413] .
593 - ولمسلم عن معمر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ» [م: 1605] .
594 - وعن أنس: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى بيع الثمار
/
حتَّى تزهي، قيل (8): وما تزهي؟ قال: تحمر، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» [خ¦2198] .
595 - وعن جابر قال: نهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن تُباع الثِّمار حتَّى تُشقِّح، قيل: وما تُشقِّح؟ قال: «تحمار (9)وتصفار ويؤكل منها» [خ¦2196] .
[1]في (ب): «فقالا».
[2] الحديث (583) سقط من (ب).
[3] في (ب): «هريرة».
[4] في (ب): «ينتج».
[5] في (ب): «ينتج».
[6] في (ب): «ثمارها»، وكتب فوقها «صلاحها».
[7] الأحاديث (589 - 590 - 591 - 592 – 593) سقطت من (ب).
[8] زيد في (ب): «له».
[9] في (ب): «تحمر» .