أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب القبض في البيع

3 - باب القبض في البيع
577 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتَّى يقبضه» [خ¦2133] .
578 - وعن ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهو الطَّعام أن يباع حتَّى يُقبض، قال ابن عبَّاس: ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله [خ¦2135] .
579 - وعن ابن عمر قال: لقد رأيت النَّاس في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتبايعون (1) جزافاً (2) يعني: الطعام يضرَبون أن (3) يبيعوه في مكانهم، حتَّى يؤوه إلى رحالهم [خ¦2137] .
/


[1]في (ب): «يبتاعون».
[2] رسمت في (ب): «جزا».
[3] «أن» سقط من (ب).