أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب الحيض

11 - باب الحيض
75 - عن عائشة رضي الله عنها (1) قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من إناءٍ واحد كلانا جنبٌ (2)» [خ¦299] ، «وكان (3) يأمرني فأتَّزر، فيباشرني وأنا حائضٌ» [خ¦300] .
76 - وعنها (4): «أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يتَّكئ (5)في حَجْري وأنا حائضٌ، ثمَّ يقرأ القرآن» [خ¦297] .
77 - وعنها: «أنَّها كانت ترجِّل رأس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهي حائضٌ» [خ¦296] .
78 - وعنها: أنَّ فاطمة بنت أبي حُبيش (6) قالت: يا رسول الله! إنِّي لا أطهرُ أفأدعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّما (7) ذلك (8) عِرق وليس (9) بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضةُ فدعي الصَّلاة، فإذا ذهب قدْرُها (10)، فاغسلي (11) عنك الدَّم (12)وصلِّي» [خ¦306] ، وفي رواية: «فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدَّم وصلِّي» [خ¦306] (13) .
79 - وعن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكنِّي أسأل!، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نُؤمر بقضاء الصَّلاة (14) [خ¦321] [م: 335] .
80 - وعن عائشة: «أنَّ أمَّ حبيبة استُحيضت سبع سنين»،
/
فسألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عِرق»، فكانت تغتسل لكلِّ صلاة. [خ¦327] .
81 - وعن أمِّ عطية قالت: «كنَّا لا نعدُّ الكُدرة والصُّفرة شيئاً» [خ¦326] ؛ يعني في غير أيام الحيض (15).
82 - وعن عائشة: لمَّا حاضت في حجَّة الوداع عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «افعلي (16) ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت» [خ¦305] .


[1]قوله: «رضي الله عنها» سقط من (ب).
[2] قوله: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب و» سقط من (ب).
[3] زيد في (ب): «رسول الله صلى الله عليه وسلم».
[4] زيد في (ب): «قالت».
[5] قوله: «يتكئ»: سقط من (ب).
[6] زيد في (ب): «كانت تستحاض».
[7] قوله: «قالت يا رسول الله إنِّي لا أطهرُ أفأدعُ الصَّلاةَ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إنَّما»: سقط من (ب)، ووضع مكانها: «فسألت النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال».
[8] في (ب): «ذاك».
[9] في (ب): «ليست».
[10] في (ب): «أدبرت».
[11] في الأصل: «فاغتسلي»، وهو خلط مع رواية أخرى.
[12] في (ب): «فاغتسلي».
[13] هذه ذات الرواية السابقة، ولعله قصد رواية: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» [خ¦320].
[14] سقط من (ب) من قول «وعن معاذة» إلى قول «بقضاء الصلاة».
[15] قوله: «يعني في غير أمام الحيض» سقط من (ب).
[16] في (ب): «فافعلي».