تعليقة على صحيح البخاري

باب القزع

          ░72▒ (بَابُ الْقَزَعِ).
          (القزع): الشعر بوسط الرأس، أمَّا القُصَّة بالقفا للغلام؛ فلا بأس بها، و(القَزَع)؛ بفتح القاف والزَّاي: قطع السَّحاب، فسُمِّي ما يترك في الرَّأس من الشَّعر قزعًا كذلك.
          فائدةٌ: (القُصَّة): بضمِّ القاف وفتح الصَّاد المشدَّدة، قال ابن التِّين: هو بفتح القاف، في بعض النُّسخ: (وصوابها: الضَّمُّ)، وهي شعر النَّاصية، و(القفا): مقصور، ويكتب بالألف، وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرِّقة، إلَّا أن يكون بمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، قال بعض أصحاب مالك: لا بأس به في القُصَّة للغلام أو القفا للغلام.
          فرعٌ: قال الغزاليُّ في «الإحياء»: لا بأس بحلق جميع الرَّأس لمن أراد التَّنظُّف، ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجَّل(1) ، ويكره الحلق للمرأة من غير ضرورة، فإن عجز عن معالجته وكرهته وأذاها هوام؛ احتمل أنَّه لا يكره، ولها إزالته، ونصَّ عليه بعضهم.


[1] في (أ): (وترجل).