تعليقة على صحيح البخاري

باب الحرير للنساء

          ░30▒ (بَابُ لُبْسِ(1) الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ)، تقدَّم.
          إنَّها كانت لعطارد، والعلماء متَّفقون أنَّ الحرير مباح للنِّساء.


[1] (لبس): ليس في «اليونينيَّة».