تعليقة على صحيح البخاري

باب التشمير في الثياب

          ░3▒ (بَابُ(1) التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ) إلى آخر الحديث.
          فالتَّشمير في الصَّلاة مباحٌ، وعند المهنة والحاجة إليه، وهو من التَّواضع ونفي الكبر والخيلاء، والحلَّة عند العرب ثوبان؛ ظاهرٌ وباطنٌ، وقيل: الحلَّة: إزارٌ ورداءٌ.


[1] في (أ): (وباب).