تعليقة على صحيح البخاري

باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة

          ░29▒ (بَابُ مَا تُرُخِّصَ(1) لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ).
          وأرخصه ◙ للحكَّة في الحضر والسفر، وأبعد من قال: باختصاصه بالسَّفر؛ لأنَّه شاغل عن التفقُّد والمعالجة.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (ما يرخَّص).