تعليقة على صحيح البخاري

باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه

          ░53▒ (بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ).
          قال ابن بطَّال: ليس في كون الخاتم في بطن الكَّفِّ ولا في ظهرها نهيٌ ولا أمر، وكلُّ ذلك مباح، وفيه: أنَّ من فعل الصَّالحين العبثَ بخواتيمهم وبما يكون بأيديهم، وليس ذلك يعاتب لهم، وفيه: أنَّ يسير المال إذا ضاع؛ أنَّه لا يجب البحث في طلبه والاجتهاد.