المتواري على أبواب البخاري

باب الكذب في الحرب

          ░158▒ باب الكذب في الحرب
          177- فيه جابر: قال النبي صلعم : «مَنْ لكعب بن الأشرف، فإنَّه قد آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحب أنْ أقتلهُ يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه، فقال: إن هذا _يعني محمداً النبيَّ_ قد عَنَّانا وسألنا الصدقة، قال: وأيضاً والله، قال: فإنا قد اتبَّعناه ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره، قال: فلم يزل يكلِّمه حتى استمكن (منه) فقتله». [خ¦3031].
          [قلتَ رضي الله عنك:] الترجمة غير مخلصة، إذ يمكن جعله تعريضاً، فإن قوله: «عنانا» أي كلفنا، والأوامر والنواهي تكاليف، «وسألنا الصدقة» أي طلبها منا بأمر الله / سبحانه، «ونكره أن ندعه حتى ننظر (إلى) ما يصير أمره» معناه نكره العدول عنه مدة بقائه صلعم ، فما فيه دليل على جواز الكذب الصريح، ولا سيما إذا كان في المعاريض مندوحة.