المتواري على أبواب البخاري

باب الجعائل والحملان في السبيل

          ░119▒ باب الجعائل والحُملان في السَّبيل
          وقال مجاهد: قلت لابن عمر: «أريد الغزو قال: إني أريد أن أُعينَكَ بطائفة من مالي، قلتُ: قد أوسع الله سبحانه(1) عليَّ! قال: إنَّ غِناكَ لك، وإني أحبُّ أن يكون من مالي في هذا الوجه».
          وقال عمر: «إنَّ ناساً يأخذون منِّي(2) هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدوا، فمن فعل فنحن أحقُّ بماله حتى نأخذ منه ما أخذ».
          وقال طاووس ومجاهد: «إذا دُفِعَ إليك شيءٌ(3) تَخْرُج به(4) في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعهُ عند أهلك».
          158- فيه عمر: «حَمَلت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت النبي صلعم : أأشتريه؟ قال: لا تَشْتره(5)، (و) لا تَعُد في صدقتك». [خ¦2970].
          159- وفيه أبو هريرة: قال النبي صلعم : «لولا أن أشقَّ على أُمَّتي ما تخلَّفتُ عن سَرِية، ولكن لا أجد حَمُولة، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشقُّ عليَّ أن يتخلَّفوا (عني)(6)...» الحديث. [خ¦2972].
          [قلتَ رضي الله عنك:] فيه أنَّ كلَّ مَنْ أخذ مالاً من بيت المال على عملٍ إذا أهملَ العملَ ردَّ ما أَخَذ بالقضاء، وكذلك(7) الأخذ منه على عمل لا يتأهلُ له، ولا يُلتفت إلى تخيلِ أنَّ الأصل في مالِ بيت المال الإباحة للمسلمين؛ لأنَّا نقول: الأخذ منه على وجهين: أحدهما: أنَّ الآخذ مُسلِم فله نصيب كافٍ على وجه، والآخر: الآخذ على عمل فإنَّما يستحق بوفائه.


[1] في (ت): «تعالى».
[2] في (ت) و(ع): «من».
[3] في (ع): «إذا دَفع لك شيئاً».
[4] في (ت) و(ع): «تُخرِجه».
[5] في (ت) و(ع): «لا تشترِ».
[6] ليست في (ع).
[7] في (ت): «وكذا».