المتواري على أبواب البخاري

كتاب الكفالة

          ░░39▒▒ [كتاب الكفالة]
          ░1▒ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
          وبعث (عمر) حمزة بن عمرو مصدِّقاً فوَقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قَدِم على عمر، وكان عمر قد جلده مئة فصدَّقهم وعذره بالجهالة.
          وقال جرير والأشعث لابن مسعود في المرتدين: «استتبهم وكفلهم عشائرهم، (فتابوا وكفلهم عشائرهم)».
          وقال حماد: «إذا تكفَّل بنفس فمات فلا شيء عليه»، وقال الحكم: «يضمن».
          351- فيه أبو هريرة عن النبي صلعم : «أنه ذَكَرَ رجلاً(1) من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفه ألف دينار، قال: ائتني بالشهداء أشهدهم، قال: كفى بالله شهيداً، قال: ائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً(2)، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر، فقضى حاجته، ثم التمس مَرْكباً يقدم عليه الأجل(3) الذي أجله فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها، / فأدخل فيها ألف(4) دينار وصحيفة منه إليه، ثم أتى بها البحر فقال: اللهم! تعلم أني تسلفت منه، وسألني شهيداً أو كفيلاً(5) فرضي بك...» وذكر الحديث. [خ¦2291].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أخذ البخاريُّ من الكفالة بالأبدان في الحدود الكفالة بالأبدان في الديون بطريق الأولى، فمن هنا وقعت المطابقة، وقوله: «وغيرها» يعني وغير(6) الأبدان، أي وبالحقوق المالية كحديث(7) صاحب الخشبة.


[1] في (ع): «رجل».
[2] في (ت) و(ع): «وكيلاً».
[3] في (ت) و(ع): «فقدم على الأجل».
[4] في (ت) و(ع): «الألف».
[5] في (ت) و(ع): «وكفيلاً».
[6] في (ت) و(ع): «غير» بدون واو.
[7] في (ع): «بحديث».