المتواري على أبواب البخاري

كتاب الصيد والذبائح

          ░░72▒▒ كتاب الصيد والذبائح /
          ░1▒ باب التَّسمية على الصيد، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة:94]، وقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللّهِ...} الآية، إلى قوله: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} [المائدة:1-3]
          وقال(1) ابن عباس: (العقودالعهود ما أُحِلَّ وحُرِّم(2))، (إلا ما يتلى عليكم): الخنزير، (يجرمنَّكم): يحملنكم، (شنآن قوم): عداوة، (المنخنقة): تنخنق فتموت، (والموقوذة(3)): تُضرب بالخشب يوقذونها فتموت، (المتردية): التي تتردى من الجبل(4)، (النطيحة): تُنطَح الشاة فما أدركْتَه يتحرك بذنَبه أو بعينه فاذبح وكُل».
          232- فيه عَدِيٌّ: «سألتُ النبي صلعم عن صيد المِعراض(5) فقال: ما أصاب بحدِّه (فكل(6) وما أصاب بعَرْضه (فهو)(7) وقيذ(8)، وسألته عن)(9) صيد الكلب قال: ما أمسك عليك؛ فإنَّ أخْذَ الكلب ذكاة فإنْ وجدت مع كلبك أو (كلابك)(10) كلباً غيره فخشيت أنْ يكون أخَذَه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنَّما ذكرتَ اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره». [خ¦5475].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ليس في جميع ما ذكر من الآي والأحاديث تعرُّضٌ للتسمية(11) المترجَم عليها إلا(12) آخر حديث عدي فعدَّه بياناً لما أجملته(13) الأدلة من التسمية، ولذلك(14) أدخل الجميع تحت الترجمة، والله أعلم، وعند الأصوليين نظر في المجمل إذا اقترنت به قرينة لفظية مبينة، هل يكون الدليل المجمل معها أو إياها خاصة؟


[1] في (ت): «قال» بدون واو.
[2] في (ت) و(ع): «ما أحل منها وما حرم».
[3] في (ت): «الموقوذة» بدون واو.
[4] في (ع): «الجيل».
[5] في (ع): «المغراض».
[6] في (ع): «فكله».
[7] ليست في (ع).
[8] في (ع): «وقيذة».
[9] ليست في (ت).
[10] ليست في (ع)، وفي (ت): «مع كلبك كلباً».
[11] في (ز): «التسمية».
[12] في (ت): «إلى».
[13] في (ع): «احتملته».
[14] في (ت): «وكذلك».