المتواري على أبواب البخاري

باب الأجير

          ░120▒ باب الأجير
          وقال الحسنُ وابن سيرين: «يُقسَمُ للأجير منَ المَغنم».
          وأخذ عطيةُ بن قيس فرساً على النِّصف، فبلغ سهم الفرس أربع مئة دينار، فأخذ مئتين وأعطى صاحبه مئتين.
          160- فيه يعلى(1): «غزوتُ مع النبي صلعم غزوة تبوك، فحملتُ على بَكْرٍ، فاستأجرت أجيراً، فقاتل رجُلاً، فعضَّ أحدهما / (الآخر)(2)، فانتزع يده من فيهِ، فنزع ثنيَّته...» الحديث. [خ¦2973].
          [قلتَ رضي الله عنك:] مقصود الترجمة جواز الأجر(3) على الغزو، والإسهام للأجير أجنبي عنها، والله أعلم.


[1] زاد في (ت) و(ع): « قال:».
[2] ليست في (ت).
[3] في (ت) و(ع): «الأجرة».