-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
346- قوله: (فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُوْلُ) أي: مَا يَقول في تَوْجيهِ الآية على وفق فتواه، و(ما) استفهاميَّة، ولعلَّ المجلس ما كان يَقْتضي تطويل المناظرة، وإلَّا؛ فكان لعبد الله أن يقول: المراد من الملامسة في الآية تلاقي البشرتين فيما دون الجماع، وجعل التَّيمُّم بدلًا من الوضوء فقط، فلا يدلُّ على جواز التَّيمُّم للجنب.
إن قلتَ: مَا وجه الملازمةِ بين الرُّخصة في تيمُّم الجنب وتيمُّم البرد حتَّى صحَّ أن يُقال: لو رخَّصنا لهم في ذلك؛ لكان إذا وجد أحدهم البرد؛ تيمَّم؛ قلتُ: الجهة الجامعة بينهمَا اشتراكهما في عدم القدرة على استعمال الماء؛ لأنَّ عدم القدرة إمَّا بفقدِ الماء وإمَّا بتعذُّر الاستعمال.
قوله: (فَقُلْتُ) أي: قال الأعمش: قلتُ لشقيق.
قوله: (لِهَذَا) أي: لأجل هذا المعنى، وهو احتمال أن يتيمَّم المتبرد.
إن قلتَ: الواو لا تدخل بين القول ومقوله، فلم قال: وإنَّما كره؛ قلتُ: هو عطفٌ على سائر مقولاته المقدَّرة.
إن قلتَ: كذا وكذا وهذا أيضًا.
فائدة: في قول أبي موسى لابن مَسْعودٍ ╠: (فدعنا من قول عمَّار) إلى آخره الانتقال في الحجاج بما فيه الخلاف إلى مَا عليه الاتِّفاق، وذلك أنَّه يجوز للمناظرين عند تعجيل القطع والإفحام للخصم ألا ترى أنَّ سيِّدنا الخليل ╕ إذ قال: { رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ} [البقرة:258] قال له / النُّمرود _بضمِّ النُّون_ {أَنَا أُحْيِي وَأُمِيْتُ} [البقرة:258] ولم يحتج أن يوقفه على كيفيَّة إحيائه وإمَاتته، بل انتقل إلى مُسْكِتٍ من الحجاج فقال: {إِنَّ اللهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَغْرِبِ} [البقرة:258].
خاتمة:
قوله: (إِذَا لَمْ يَجِدْ) أي: الجنب، وهذا على سبيل الاستفهام، والسُّؤال من أبي موسى من عبد الله ╠، و(فِي هَذَا) أي: في جواز التَّيمُّم للجنب ولفظ يعني (تيمَّم وصلَّى) تفسيرٌ لقوله: (قال: هكذا).
أو: (قلتُ) هو مقول أبي موسى، وقول عمَّار هو: (كنَّا في سفر فاجتنبت، فتمعَّكت في التُّراب، فذكرتُ لرسول الله صلعم فقال: «يكفيك الوجه والكفَّين») وإنَّما لم يقنع عمر بقول عمَّار ╠؛ لأنَّه لمَّا كان حاضرًا معه في تلك السَّفرة ولم يتذكَّر القصَّة؛ ارتاب في ذلك.
و(بَرَدَ) بضمِّ الرَّاء، والمشهور: الفتح.