مصابيح الجامع الصحيح

باب التيمم في الحضر

          ░3▒ (باب: التَّيمُّم في الحضر) التَّرجمة
          قوله: (فَحَضَرَتِ العَصْرُ) أي: صلاة العصر، ولهذا أنَّث الفعل.
          قوله: (بِمَرْبَدِ النَّعَمِ) بكسر الميم، وعليه اقتصر الكرمانيُّ، ورُوِيَ بفتحها، بينه وبين المدينة ميلان، وقيل: ميل أو ميلان.
          فائدة: إنَّما تيمَّم ابن عمر ╩؛ لأنَّه خاف الفوتَ؛ أي: فوت الوقت المُسْتحبِّ، وهو أن تصفرَّ الشَّمس، وارتفاعها يحتمل أن يكون عن الأفق مع دخول الصُّفرة فيهَا، ويُحتمَل أنَّ ابن عمر رأى أنَّ من رجا إدراك الماء في آخر الوقت وتيمَّم في أوَّله يجزئه ويعيد في الوقت استحبابًا، وهو قول ابن القاسم، وقال سحنون: كان ابن عمر على وضوء؛ لأنَّه كان يتوضَّأ لكلِّ صلاةٍ، فجعل التَّيمُّم عندَ عدم الماء عوضًا من الوضوء، وقيل: كان يرى أنَّ الوقت إذا دَخَلَ؛ حلَّ التَّيمُّم، وليس عليهِ التَّأخير.