مصابيح الجامع الصحيح

باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت

          ░7▒ (باب: إذا خاف) التَّرجمة
          تنبيه: أبو العالية لم يتكلَّم عليه الكرمانيُّ، وتفقَّه فيه سيِدي أنَه رُفيع بن مِهْران.
          قوله: (فَذُكِرَ) أنَّ عمرو بن العاص أسنده أبو داود وزاد: فضحك صلعم، وكان هذا في ذات السَّلاسل.
          فائدة: الاستدلال بالآية؛ أي: استعمالَ الماء عند شدَّةِ البرد قد يُوجِب هلاك المُسْتعمل، وقد نهى الله سبحانه عمَّا يُوجب الهلاك بالآية، وعدم التَّعسف تقريرٌ، فيكون حجَّة على جواز التَّيمُّم للجنبِ.