أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب صدقة الفطر

3 - باب صدقة الفطر
399 - عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر أو (1) العبد، والذكر أو (2) الأنثى (3) ، من المسلمين. (4) [خ¦1503]
وفي رواية « على كل عبدٍ أو حرٍّ، صغيرٍ أو كبير» (5) [م: 984] .
400 - وعن أبي سعيد (6): «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب» [خ¦1506] .
401 - وعن نافع قال: «كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمدِّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (7) » [خ¦6713] .
402 - وعن السائب بن يزيد قال: «كان الصاع على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مداً وثلثاً بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز (8) » [خ¦6712] .
/


[1]في (ب): «و».
[2] في (ب): «و».
[3] زيد في (ب): «والصغير والكبير».
[4] زيد في (ب): «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
[5] قوله: «وفي رواية على كل عبدٍ أو حرٍّ، صغيرٍ أو كبيرلا» سقط من (ب),
[6] زيد في (ب): «قال» .
[7] زيد في (ب): «الأول».
[8] قوله: «فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» سقط من (ب).