أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب زكاة النبات والنقدين والركاز

2 - باب زكاة النبات والنقدين والركاز
394 - عن أبي سعيد: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون
/
خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» [خ¦1459] .
395 - وعن ابن عمر عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «فيما سقت السَّماء والعيون، أو كان عَثَريَّاً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»، قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول (1) [خ¦1483] .
396 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» [خ¦1499] .
397 - (2)وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس [خ¦1499]
398 - ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنَّم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلَّما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى جنة، وإما إلى نار» [م: 987] .


[1]قوله: «لأنه لم يوقت في الأول» سقط من (ب).
[2] الحديثان (397 – 398) سقطا من (ب).