مصابيح الجامع الصحيح

باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}

          ░22▒ (باب قول الله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النِّساء:6]): وجه مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ القصد جواز أخذ الأجرة من مال اليتيم؛ لقوله: (لا جناحَ على من وليه أن يأكل بالمعروف).