مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

          ░16▒ [قوله: (أو بعض رقيقه): أراد رد ما قال أبو حنيفة: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول].