-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░8▒ قوله: (آخرُ): بالنَّصب وبالرَّفع؛ أي: أحقُّ زمان يصدَّق فيه الرَّجل في أقواله، آخر عمره، والمقصود أنَّ إقرار المريض في مرض موته حقيقٌ بأن يصدَّق به، ويحكم بإنفاذه، وفي بعضها (يَصَّدَّق)؛ بلفظ الماضي من التَّصدُّق، والأوَّل هو المناسب للمقام.
قوله: (الوارث): بالنَّصب.
قوله: (بعض النَّاس): الحنفية لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة؛ لأنَّه مظنَّة أن يريد الإساءة بالبعض الآخر منهم، والفرق بين البضاعة والمضاربة أنَّ الربح مُشْتَرك بين المالك والعامل في المضاربة، وكل الربح للمالك في البضاعة.
قوله: (إياكم والظن): نصب على التحذير.
قوله: (أكذب الحديث): إن قلت: الكذب والصِّدق صفتان للقول لا للظن ثمَّ إنَّهما لا يقبلان الزِّيادة والنقصان، فكيف يبنى منه أفعل التفضيل؟
قلت: جعل الظَّنَّ كمتكلم، فوصف بهما، كما يوصف المتكلم، فقال: متكلم صادق وكاذب، والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب، يقال: زيد أصدق من عمرو، فمعناه: الظن أكذب في الحديث من غيره، هذا وغرض البخاري الرد عليهم:
أولًا: بأنهم ناقضوا أنفسهم حيث جوزوا إقراره للوارث بالوديعة ونحوها بمجرد الاستحسان من دون دليل يدل على امتناع ذلك وجواز هذه.
وثانيًا: بأنَّه لا يجوز منع الإقرار بسبب الظنِّ به الإساءة؛ لأن الظن محذور عليه بقوله: «إياكم والظن».
(ولا يحل مال المسلم): أي: المقرُّ له؛ لقوله: «إذا أُمِّنَ خان»، إن قلت: ما وجه دلالته عليه؟
قلت: إذا وجب ترك الخيانة؛ وجب(1) الإقرار بما عليه، وإذا أقر لابد من اعتبار اقراره، وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة.
قوله: (فلم يَخُصَّ): أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة، ووجوب أداء الأمانة إليه، فيصح الإفراد سواء كان للوارث أو لغيره.
[1] في الأصل: (فوجب).