-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
- باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب فرض الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
893- (أُجَمِّعَ) أي: أقضي صلاة الجمعة في الأرض الَّتي كان مَشْغولًا بزراعتها والعملِ فيهًا، لا أيلة إذ هي كانت بلده لم يحتج إلى السُّؤال في التَّجميع فيها.
(وَأَنَا أَسْمَعُ) جملة حاليَّة، وكذا (يَأْمُرُهُ) فهما حاليَّتان مترادفتان.
إن قلتَ: ما محلُّ (يُخْبِرُهُ) إذ لا يجوز أن يكون الإخبار بدلًا أو بيانًا للأمر؛ قلتُ: هو حال من فاعل (يأمره)، فهما حالتان متداخلتان.
والمكتوب: هو الحديث، والمسموع: المأمور به.
وإذا لم يكن للرَّجل أهل ولا سيِّد ولا أب، ولم يكن إمامًا؛ فرعايته على أصدقائه وأصحاب مُعاشرته.
إن قلتَ: إذا كان كلٌّ منَّا راعيًا، فمن الرَّعيَّة؟ قلتُ: أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسُّه، أو الرَّاعي يكون مَرْعيًّا باعتبارٍ آخر، ككون الشَّخص مرعيًّا للإمام راعيًا لأهله.
أو الخطاب خاصٌّ بأصحابِ التَّصرُّفات ومن تحتَ نظره ما عليه إصلاحُ حاله.
ووجه مطابقة الحديث لسؤال رزيق؛ أنَّه لمَّا كان عاملًا على طائفة كان عليه أن يراعيَ حقوقهم، ومن جُمْلتها إقامة الجمعة، فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قريةٍ.
أبو حنيفة لا تجب الجمعة إلَّا في الأمصار الجامعة.
إشارة: قال سيِّدي والدي ⌂: (رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ) بضمِّ الرَّاء، وبعدها زاي مفتوحة.
و(حُكَيْمٍ) بضمِّ الحاء وفتح الكاف، هذا ممَّا لا أعلم فيه خلافًا، انتهى.
قلتُ: الخلاف في (حُكَيم) معروف هل هو بالضَّمِّ أو بالفتح حتَّى في كلام شيخَينا ابن الملقِّن والعراقيِّ.
وأمَّا (رزيق)؛ فقال: ابن ماكولا وصاحب «المطالع» وأبو علي والذهبي
وقال شيخنا ابن حجر يحرَّر الإعجام.
وقال الكرمانيُّ: بضمِّ الرَّاء وفتح الزَّاي وسكون التَّحتانيَّة وبالقاف، انتهى.
و(حكيم) بضمِّ المهملة وفتح الكاف وسكون التَّحتانيَّة.
قال ابن يونس: اعلم أنَّه عمَّم أولًا ثمَّ خصَّص، والخصوصيَّة إمَّا بحسب الرِّعاية العامَّة وإمَّا بحسب الرِّعاية الخاصَّة، ثمَّ الخاصَّة إمَّا بحسب الزَّواج، وإمَّا من جهة الرَّجل وإمَّا من جهة المرأة، وإمَّا بحسب الخدمة وإمَّا بحسب النَّسب.
ثمَّ عمَّم ثالثًا تأكيدًا وردًّا للعجز إلى الصَّدْر بيانًا لعموم الحكم / أوَّلًا وآخرًا.
الخطَّابيُّ: أصلُ الرِّعايةِ حفظُ الشَّيء وحسن التَّعهُّد له، وجرى اسمها على هؤلاء المَذْكورين على سبيل السَّويَّة، لكنَّ المعاني فيها مختلفة، أمَّا رعاية الإمام؛ فهي ولاية أمور الرِّعيَّة والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، وأمَّا رعاية الرَّجل أهله؛ فالقيام عليهم والسِّياسة لأمرهم وتوفية حقوقهم في النَّفقة والعشرة.
وأمَّا رعاية المرأة؛ فحسن التَّدبير في أمر بيت زوجها والتَّعهُّد لمن تحت يدها من عياله وأضيافه.
ورعاية الخادم؛ هو حفظ ما في يده من مال سيِّده والنَّصيحة له فيه والقيام بما استكفاه من الشُّغل والخدمة.
قال: واستدلَّ الزُّهريُّ به على أنَّ للسَّيِّد إقامة الحدِّ على مماليكه، وقيل: فيه دليل على أنَّ الجمعة يجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها في العدد الَّذين يشهدونها، وعلى أنَّ الرَّجلين إذا حكَّما بينهما حكمًا ينفذ حكمه عليهما إذا أصاب الحقَّ.
النَّوويُّ: (الرَّاعي) هو الحافظ المؤتمن المُلْتزم صلاح مَا قام عليه، وما هو تحت نظره، ففيه أنَّ كلَّ من كان في نظره شيء؛ فهو مطالب بالعدل فيه وبالقيام بمصالحه في دينه ودنياه.