مصابيح الجامع الصحيح

باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان

          ░12▒ (باب: هل على من لم يشهد الجمعة) التَّرجمة
          إن قلتَ: الحديث الأوَّل دلَّ على أنَّ الغسل لمن جاء إلى الجمعة خاصَّة، وهذا على أنَّه عامٌّ للمجمِّع ولغيره؛ قلتُ: لا منافاة بين ذكر الخاصِّ وذكر العامِّ.
          إن قلتَ: مَفْهوم الشَّرط يقتضي أنَّ من لم يجيء الجمعة ليس مأمورًا بالغسل، فتحصل المنافاة؛ قلتُ: لا تحصل، إذ المراد من الأمر به تأكيد للمندوبيَّة، ولا شكَّ أنَّ سنَّة الغسل للمجمِّع آكد من غير المجمِّع، وإن كان سنَّة له أيضًا.
          التَّيميُّ: اختلفوا هل الغسل لأجل اليوم أو لأجل الصَّلاة؛ الشَّافعيُّ وأحمد: من اغتسل بعد الفجر يجزئه، مالك: لا يُجْزئه إلَّا أن يكون غسلًا متَّصلًا بالرَّواح، ولا يجزئ في أوَّل النَّهار.
          بعضهم: المَقْصود الصَّلاة لا اليوم؛ لأنَّه لو اغتسل بعدَ فوات الجمعة؛ لم يصب غسل يوم الجمعة.