مصابيح الجامع الصحيح

باب المشي إلى الجمعة

          ░18▒ و(سَعَى لَهَا) أي: عمل لها وذهب لها.
          إن قلتَ: هذا معدًّى باللَّام وذلك بـ(إلى)؛ قلتُ: لا تفاوتَ بينهما إلَّا بإرادة الاختصاص والانتهاء.
          (حِيْنَئِذٍ) أي: حين النِّداء.
          الفقهاء: يحرم لكن يصحُّ لأنَّ النَّهي راجعٌ إلى أمر مقارِن للعقد لا إلى نفس العقد، ولا إلى أمر داخل فيه أو لازم له.