مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

          ░19▒ (باب: لا يفرَّق...) إلى (باب: القَعْدة) التَّرجمة
          و(يَقْعُدُ) إمَّا بالنَّصْب على تقدير (أن)، فيكون حينئذ منعًا عن الجَمْع بين الإقامة والقعود، أو بالرَّفع إمَّا عطفًا على (يُقِيْمُ)؛ أي: لا يُقِيْمُ ولا يقعد، فيكون كلٌّ منهما مَمْنوعًا، وإمَّا جملة حاليَّة بتقدير: وَهُوَ يَقْعد، فيكون المجموع ممنوعًا كالأوَّل، فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه؛ لم يكن مُرْتكبًا للمَنْهيِّ.