مطالع الأنوار على صحاح الآثار

الباء مع الضاد

          الباء مع الضَّاد
          187- «البُضعُ» [خ¦3124] بضَمِّ الباء، وهو الفرجُ، والبُضع أيضاً والمُباضَعة اسمٌ للجِماعِ، ومنه: «نِكاحُ الاستِبضَاع» [خ¦5127]، و«كان الرَّجلُ يقول لامرأته: استبضِعي من فُلانٍ» [خ¦5127]؛ أي: اطلُبي ذلك منه للوَلدِ، و«البُضعُ» ملك الوليِّ للمَرأةِ، و«البُضعُ» مَهرُ المَرأةِ، ومنه قوله صلعم: «استَأمِروا النِّساء في أَبضَاعِهِنَّ» [خ¦6946]؛ أي: فرُوجِهن، و«البِضاعةُ» قِطعَة من المال تُبضَع للتِّجارة كائناً ما كان؛ أي: تُقطَع من جُملتِه، ومنه: «البَاضِعة» من الشِّجاجِ، وهي التي خرَقَت في اللَّحمِ؛ أي: قطَعَته.
          وقوله صلعم: «إنَّما فاطمةُ بَضعةٌ منِّي» [خ¦3714] بفَتحِ الباء لا غير؛ أي: قِطعَة.
          و«بِضعاً وخمَسِين(1) سورةً» [خ¦5000]، وكلُّ بِضْع في العَددِ فهو بالكَسرِ مُؤنَّثَ اللَّفظ كان أو مُذكَّراً، وقد تُفتَح الباء أيضاً، وهو ما بين ثلاثٍ إلى عَشرةٍ، وقيل: ما بين اثنَين إلى عَشرةٍ، وقيل: ما بين اثني عشر إلى عشرِينَ، ولا يقال في أحد عشر ولا اثني عشر، وقال الخليلُ: البِضعُ سَبعٌ، وهو وَهمٌ منه، وقال أبو عُبيدَةَ: هو ما بين نصفِ العقدِ؛ يريد من واحد إلى أَربعٍ، وقال ابنُ قُتيبَةَ: هو من ثلاثٍ إلى تِسعٍ، وهو الأشهَرُ.


[1] كذا في الأصول، وفي البخاري ومسلم: (وسبعين).