مطالع الأنوار على صحاح الآثار

العين مع الطاء

          العين مع الطَّاء
          1584- قوله: «أعْطَرُ العَربِ» [خ¦4073]؛ أي: أطيبُها عطراً أو أكثرُها عِطراً، والعِطْرُ: الطِّيبُ، وتَعطَّرَ: تَطيَّبَ، ورجلٌ عَطِرٌ.
          وحديثُ «العَطَّارةِ» يرويه أنسٌ؛ وهي الحَوْلاءُ بنتُ تُوَيتٍ، كانَت تبيعُ العطرَ فجاءَت تشكُو إلى عائشةَ ♦ إعراضَ زوجِها عنها مع تصنُّعها له، فجاء رسُولُ الله صلعم فوجدَ ريحَ الطِّيبِ، فقال: «أجاءتكمُ الحَوْلاءُ؟» فأخبرته عائشةُ بشَكواها. /
          1585- «عَطَبُ الهدْيِ» هلاكُه، وقد يُعَبَّرُ بالعَطَبِ عن آفةٍ تعتَرِيه تمنعُه من السَّيرِ ويُخاف عليه الهلاكُ، فيُنحَر.
          1586- التَّعطُّل ترْكُ المرأةِ الحُلِيَّ والزِّينةَ، امرأةٌ عاطِلٌ وعُطُلٌ، والتَّعطيلُ التَّرْكُ، {وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ} [الحج:45]، {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} [التكوير:4].
          1587- «حتَّى ضَرَب النَّاسُ بِعَطَنٍ» [خ¦3633]؛ أي: رَوَوا ورَوِيَت إبِلُهم حتَّى بَرَكَت، وعَطَنُ الإبلِ مبارِكُها، وأصلُ ذلك حولَ الماءِ لتُعادَ إلى الشُّربِ، وقد يكونُ العَطَنُ عندَ غيرِ الماءِ.
          وفي روايةِ الجُلُوديِّ: «حتَّى ضربَ النَّاسُ العَطَن».
          1588- قوله: «مُتعطِّفاً بِمِلْحَفَةٍ» [خ¦926] هو التَّوشُّحُ كذا في «العينِ».
          وفي «البارعِ»: شِبْهُ التَّوشُّحِ، وقال ابنُ شُميلٍ: هو تردِّيكَ بثوبِكَ على مَنكِبيكَ كالذي يفعلُ النَّاسُ في الحرِّ، وقال غيرُه: لأنَّه يقعُ على عِطْفَي الرَّجُلِ؛ وهما جانبا عُنقِهِ، والعِطَافُ الرِّدَاءُ، وقد يُقال للإزارِ، ويُقال: مِـعطِـفٌ أيضاً، ومَعاطفٌ وعَطْفٌ، والعِطْفُ أيضاً جانبُ الإنسانِ وإبْطُه، وقد يكونُ التَّعطُّفُ منه إذا كان كالتَّوشُّحِ؛ لأنَّه ردٌّ، وردَّه عليه قال: عَطَفَ عليه.
          وفي الحديث: «فجعلت تَنْظُر إلى عِطْفِهَا»؛ أي: جانبِها، يقال: نظرَ في عِطْفِه وأعطَافِه؛ إذا أعجبَتْه نفسُهُ، ومنه: {ثَانِيَ عِطْفِهِ} [الحج:9]، قيل: مُستكبِراً، وفي حديثِ كعبٍ: «ونظرُه في عِطْفِه». [خ¦4418]
          1589- وقولُ مسلمٍ: «وتَعَاطِي العِلْم يَشمَلُهم»؛ أي: الانتسابُ إليهم.
          وقوله: {فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} [القمر:29]، «فعاطَها بيدِه» [خ¦65-7144]، كذا في نُسَخِ البخاريِّ، وللأصِيليِّ والنَّسفيِّ: «فتَعَاطَاهَا بيدِه»، وهو الصَّوابُ، والتَّعاطِي تناولُ ما لا يجب.
          وقوله: «فليُعطَ برُمَّتِه» بكسرِ الطَّاءِ لعبيدِ الله، ولابنِ وضاحٍ بفتحها، وهو أصوبُ.
          وقوله: «أرسلَ النَّبيُّ صلعم إلى عمرَ بعَطَائِه» كذا ليحيى، ولابنِ وضاحٍ: «بعَطَاءٍ» وقال: لم يكُن إذ ذاك لأحدٍ عَطَاءٌ معلومٌ يُضاف إليه، [قال القاضي] : وهذا لا يلزمُ؛ لأنَّ من أعطي شيئاً فيجوزُ إضافتُه إليه وإن كانت إبتداءً لا عادةً؛ لأنَّ المعطِيَ قد سمَّاه له حينَ عَزَم على تمليكِه إيَّاه. / /