نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني

آداب تحمل الحديث

          قوله: (وَلْيُصْلِحِ النِّيَّةَ...) إلى آخره، شُرُوْعٌ في آدابِ الحديثِ:
          واختلف في السِّن الذي يحسن أن يتصدى فيه له: فقال ابن خلَّاد: إذا بلغَ الخمسينَ ولا يُنكر عند الأربعين؛ لأنَّها حدُّ الاستواء ومنتهى الكمال وعندها ينتهي عزم الإنسان وقوته ويتوفر عقله ورأيه. انتهى.
          وَرُدَّ ذلكَ بأنَّ كثيرًا من السلف والخلف حدَّثوا وهم دون ذلك؛ فقد حدَّثَ مالك وهو ابن سبع عشرة سنة، وكذا الشافعي والبخاري وغيرهم، وقال ابن الصلاح: ما قاله ابن خلَّاد محله فيمن يؤخذ عنه الحديث لمجرد الإسناد من غير براعة في العلم؛ فإنَّه لا يُحتاجُ إليه لعلو الإسناد إلَّا عند السنِّ المذكور أما مَن عنده براعة فيجلس له في أي سن كان، ومقتضاه أنَّه يصح روايته والأخذ عنه حينئذ ولو قبل البلوغ وهو أحد وجهين، والأصح المنع كما ذكره السيوطي في أشباهه، وأما المجنون والكافر فلا كما يُعلم ممَّا سبق.
          وأمَّا سنُّ السماعِ فقال جماعةٌ: بعد ثلاثين، وآخرون: بعد عشرين.
          قال أبو عبد الله الزبيري: يُستحب كَتْب الحديث في العشرين؛ لأنَّها مجتمع العقل.
          قال: وأُحبُّ أن يشتغل قبلها بحفظ القرآن والفرائض ؛ _أي: الفقه_ .
          ونقل عياض أنَّ أهل الصنعة حددوا أوَّلَ زمن يصح فيه السماع بخمس سنين، ونسبه غيره للجمهور.
          حجتهم ما رواه البخاري وغيره من حديث محمود بن الربيع قال: «عَقَلْتُ عن النَّبيِّ صلعم مَجَّةً مَجَّهَا فِيْ وَجْهِي مِنْ دَلْوٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ» بَوَّبَ عليه البخاري: متى يصحُ سماعُ الصَّغِيْرِ؟.
          قال ابن الصلاح: والصوابُ اعتبارُ التمييزِ؛ فإنْ فَهِم الخطاب وردَّ الجواب كان مُميزًا صحيح السماع وإن لم يبلغ خمسًا، وإلَّا فلا وإن كان ابن خمس فأكثر، ولا يلزم مِن عَقْلِ مَحْمُوْدٍ المَجَّةَ في هذا السنِّ أنَّ تمييزَ غيره مثل تمييزه، بل قد ينقص وقد يزيد، قال الشارح في منهجه: وهذا هو التحقيق والمذهب الصحيح. انتهى.
          وتُقبل رواية المسلم البالغ لِمَا تحمَّله قبلهما؛ أي: حال الكفر والصبي، فقد قبل الناس راوية الحسن والحسين وابني الزبير وعباس وغيرهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده، وكذا كان أهلُ العلم يُحْضِرُوْنَ الصبيانَ مجلسَ الحديث وَيَعْتَدُّوْنَ بروايتهم بعد البلوغ، وهذا هو المعتمد، وقيل: لا خلاف في الكافر؛ لأنَّ الصبيَّ لا يضبطُ ما تحمله في صباه غالبًا، بخلاف الكافر، لكن الشارح أجراه أيضًا فيه، وفي الفاسق كالصبي.
          ثُمَّ ينبغي للمحدثِ أن يُمسكَ عن التحديثِ إذا خشي التخليط بهرمٍ أو حزنٍ أو عمًى، ويختلف ذلك باختلاف الناس، وضبطُه بالثمانين أغلبيٌّ؛ فقد حدَّث بعدها أنس والشعبي ومالك والليث وابن عيينة، وحدَّث بعد المئة من الصحابة حكيم بن حزام، ومِنْ غيرِهم غيرُه، والمدار على ثبوت الفعل واجتماع الرأي، قال مالك: إنَّما يَخْرَفُ الكذَّابُون.
          والأولى أن لا يُحدِّث بحضرة مَن هو أعلىَ منه لسنه أو علمه أو غيرهما، ولا يمتنع من تحديث أحدٍ لكونه غير صحيح النية؛ فإنَّه يُرجى له صحتها بعد ذلك.
          قال مَعْمَرٌ: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعدُ.