-
المقدمة
-
الفصل الأول: في فضيلة أهل الحديث...
-
الفصل الثاني: في ذكر أول من دوّن الحديث...
-
الفصل الثالث: في نبذة لطيفة جامعة لفرائد...
-
علم الحديث دراية
-
تعريف علم الحديث رواية
-
تنبيه: في تعريف الخبر والأثر والسند والإسناد...
-
تتمة أول من دون في علم الحديث دراية
-
المتواتر
-
المشهور
-
الصحيح
-
الحسن
-
المضعف
-
الضعيف
-
المسند
-
المرفوع
-
الموقوف
-
الموصول
-
المرسل
-
زيادة الثقة
-
المقطوع
-
المنقطع
-
المعضل
-
المعنعن
-
المؤنن
-
المعلق
-
المدلس
-
المدرج
-
العالي والنازل
-
المسلسل
-
الغريب
-
العزيز
-
المعلل
-
الفرد
-
الشاهد والاعتبار
-
الشاذ
-
المنكر
-
المضطرب
-
الموضوع
-
المقلوب
-
المركب
-
المنقلب
-
المدبج
-
المصحف
-
الناسخ والمنسوخ
-
صفات الترجيح
-
المختلف
-
رواية الآباء عن الأبناء وعكسها
-
رواية الأكابر عن الأصاغر
-
السابق واللاحق
-
الإخوة والأخوات
-
من له أسماء مختلفة
-
الوحدان
-
الكنى
-
الألقاب
-
الأنساب
-
النسب التي على خلاف ظاهرها
-
المبهمات
-
المؤتلف والمختلف
-
المتفق والمفترق
-
شروط الراوي
-
الصحابة
-
تتمة الكلام في صفات الراوي
-
ألفاظ التعديل
-
ألفاظ التجريح
-
الرواية عمن أخذ أجرة على التحديث والمتساهل ونحوهما
-
في آداب كتب الحديث وروايته
-
طرق التحمل
-
آداب تحمل الحديث
-
علم الحديث دراية
-
الفصل الرابع: فيما يتعلق بالبخاري في صحيحه
-
الفصل الخامس: في ذكر نسب البخاري ونسبته ومولده...
-
خاتمة المصنف
قوله: (وَالْمُخْتَلِف) قال في «التقريب»: هُوَ منْ أهمِّ الأنواعِ، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وإنَّما يكملُ له الأئمةُ الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وأول مَن تكلَّم فيه الإمام الشافعي، وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلامًا فيه حتى قال: لا أعرف حديثين متضادَّين، فمن كان عنده فليأتني بهما لأؤلف بينهما.
قوله: (فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا)؛ أي: إن أمكن الجمعُ بينهما بوجهٍ صحيح ولا يصارُ إلى التعارض، ويجبُ العمل بهما، فإن لم يمكن؛ فإن علمنا أحدهما ناسخًا بطريقٍ مما سبق قدَّمناه، وإلَّا رجحنا أحدهما بوجهٍ مما سبق.
قوله: (وَلَاْ طِيَرَة) بكسر الطاء وفتح الياء وقد تُسكن، مصدر تطيَّر بالشيء إذا تشاءم به، قال تعالى: {إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ} [يس:18] يقال: تَطَيَّرَ طِيْرَةً، كتَحَيَّرَ حِيْرَةً.
قوله: (بِأَنَّ هَذِهِ الأَمْرَاضَ...) إلى آخره، هذا ما اختاره ابن الصلاح، واختار شيخ الإسلام أن نفي العدوى باقٍ على عمومه، والأمر بالفِرار من باب سد الذرائع؛ لئلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى، فيظن أنَّ ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحَّةَ العدوى فيقع في الحرج، فأمرَ بتجنبه حسمًا للمادة، وقال الباقِلاني: إثباتُ العدوى في الجُذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله: «لا عدوى»؛ أي: إلَّا من الجذام ونحوه، فكأنَّه قال: لا يُعدي شيءٌ شيئًا إلَّا ما تقدم تبييني له أنَّه يُعدي، وقيل: الأمرُ بالفرار رعاية لخاطر المجذوم؛ لأنَّه إذا رأى الصحيح تعظمُ مُصيبته وتزدادُ حسرَتُهُ، ويُؤيده حديث: « لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إلى الْمَجْذُومِينَ » فإنَّهُ محمول على هذا المعنى.