مزيد فتح الباري بشرح البخاري

باب قول الرجل: ما صلينا

          ░26▒ (بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا) /
          أي: هذا بابٌ يُذكر فيه قول الرجل: ما صلينا، وفي بعض النسخ: ”باب قول الرجل للنبي صلعم: ما صلينا“.
          وقال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل: لم نصلِّ. وكراهة النخعي ليست على إطلاقها، بل إنما هي في حق منتظرِ الصلاة، ومنتظرُ الصلاة في الصلاة، فقول المنتظر: ما صلينا، يقتضي نفي ما أثبته الشارع، فلذلك كرهه. والإطلاقُ الذي في حديث الباب إنما كان من ناسٍ لها أو مشتغِلٍ عنها بالحرب كما تقدم تقريرُه في باب من صلى بالناس جماعةً بعد خروج الوقت في أبواب المواقيت، فافترق حكمهُمَا وتغايرَا.
          قال شيخنا: والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبِّه على أن الكراهة المحكِيَّة عن النخعي ليست على إطلاقها لِمَا دلَّ عليه حديث(1) الباب، ولو أراد الردَّ على النخعي مطلقًا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة: فاتتنا الصلاة.


[1] قوله: «حديث» زيادة من الفتح.