مزيد فتح الباري بشرح البخاري

حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى

          603- قوله: (حَدَّثَنَا عِمْران بنُ مَيْسَرَةَ) أي: ضدُّ الميمنة، وقد تقدَّم، قلت: ترجمته في «باب رفع العلم».
          قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) أي: ابن سعيد التَّنُّوْري، ترجمته في «باب قول النَّبِيِّ: اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ».
          قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) أي: الحذَّاء، كما ثبت في رواية كريمة، ترجمته في الباب أيضًا.
          قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أي: _بكسر القاف_ عبد الله بن زيد الجَرْمي، ترجمته في «باب حلاوة الإيمان».
          قوله: (عَنْ أَنَسٍ) أي: ابن مالك، ترجمته في «باب من الإيمان أن يحبَّ».
          في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضعين، وفيه أن شيخ البخاري من أفراده، وفيه أنَّ رواته بصريُّون.
          قوله: (قَالَ: ذَكَرُوا النَّار وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ).
          مطابقته للترجمة من حيث إن بدء الأذان كان بأمر النَّبِيِّ صلعم بلالًا، لأنَّهم كانوا يصلُّون قبل ذلك في أوقات الصَّلوات بالمناداة في الطرق الصَّلاة الصَّلاة، والدليل عليه: حديث أَنَس ☺ أيضًا، رواه أبو الشيخ ابن حبَّان في «كتاب الأذان»، تأليفه من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن خالد عن أبي قِلابة عن أَنَس ☺: ((كَانَتِ الصَّلاة إِذَا حَضَرَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم، سَعَى رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَيُنادِي: الصَّلاة الصَّلاة، فَاشْتَدَّ ذَلِك على النَّاس، فَقَالُوا: لَو اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلعم: ذَلِكَ لِلنَّصَارَى، فَقَالُوا: لَو اتَّخَذْنَا بوقًا، فَقَالَ: ذَاكَ للْيَهُودِ، فَقَالُوا: لَو رَفَعْنَا نَارًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلعم: ذَاكَ لِلْمَجوسِ، فَأُمِرَ بِلَالٌ...)) الحديث.
          وعند الطَّبَرَاني من هذه الطريق: ((فأَمَرَ بِلَالًا))، فإن قلت: قد أخرج التِّرْمِذي في ترجمة بدء الأذان / ، حديث عبد الله بن زيد، مع حديث عبد الله بن عُمَر ♥، فلم اختار البخاري فيه حديث أنس؟ قال العَيني: لأنَّه لم يكن على شرطه. انتهى.
          والحديث أخرجه البخاري أيضًا في «ذكر بني إسرائيل» عن عِمْران بن مَيْسَرَة وعن محمَّد بن سلَام وعن علي بن عبد الله وعن سُلَيمان بن حرب، وأخرجه مسلم في الصَّلاة عن خلف بن هشام وعن يحيى بن يحيى وعن إِسْحاق بن إبراهيم وعن محمَّد بن حاتم وعن عُبَيْد الله بن عُمَر، وأخرجه أبو داود فيه عن سُلَيمان بن حرب وعبد الله(1) بن المبارك وعن موسى بن إسماعيل وعن حُمَيْد بن مَسْعَدة، وأخرجه التِّرْمِذي فيه عن قُتَيْبَة بن عبد الوهَّاب ويزيد بن زُرَيع، وأخرجه النَّسائي أيضًا عن قُتَيْبَة، وأخرجه ابن ماجَهْ فيه عن عبد الله بن الجرَّاح وعن نصر بن علي.
          قوله: (والنَّاقُوْسُ) وهو الذي يضربه النَّصارى لأوقات الصَّلاة، وقال ابن سِيدَه: النقس ضرب من النَّواقيس، وهو الخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة، وقال الجَواليقي: ينظر فيه هل هو معرَّب أو عربي، وهو على وزن فاعول، قال ابن الأَعْرابي: لم يأت في الكلام فاعول لام الكلمة فيه سين إلَّا النَّاقوس، وذكر ألفاظًا أخرى على هذا الوزن، ولم يذكر فيه النَّاقوس، والظَّاهر أنَّه معرب.
          قوله: (فَذكرُوا اليَهُود وَالنَّصَارَى) هذا لفٌّ ونشر غير مرتَّب، لأنَّ النَّاقوس للنَّصارى، والبوق لليهود، والنَّار للمجوس، قال الكِرْماني: يحتمل أن يكون النَّار والبوق جميعًا لليهود، جمعًا بين حديثي أَنَس وابن عُمَر. انتهى.
          قوله: (فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) _بضمِّ الهمزة_ على صيغة المجهول، وهذه الصيغة يحتمل أن يكون الآمر فيه غير الرسول ◙، وفيه خلاف عند الأصوليين، قال شيخنا: هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعول، وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين أنَّها تقتضيه، لأنَّ الظَّاهر أنَّ المراد بالأمر من له الأمر الشرعي؛ الذي يلزم اتباعه، وهو الرسول صلعم، ويؤيِّد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقدير في العبادة إنَّما يوجد عن توقيف، فيقوى جانب الرَّفع جدًّا، وقد وَقَعَ في رواية رَوْح بن(2) عطاء: ((فَأَمَرَ بِلَالًا)) بالنَّصب، وفاعل أمر هو النَّبِيُّ صلعم، وهو بيِّن في سياقه، وأصرح من ذلك رواية النَّسائي وغيره عن قُتَيْبَة عن عبد الوهَّاب بلفظ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَ بِلَالًا)) قال الحاكم: صرَّح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قُتَيْبَة ولم ينفرد به، فقد أخرجه أبو عَوانة من طريق عَبْدان المَرْوَزي عن قُتَيْبَة ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدَّارَقُطْني أيضًا، ولم ينفرد به عبد الوهَّاب، وقد رواه البَلَاذُري من طريق ابن شِهاب الخيَّاط عن أبي قِلابة، وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النِّداء إلى الصَّلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النَّبِيُّ صلعم / لا غيره، كما استدلَّ به ابن المنذر وابن حبَّان، واستدلَّ بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان، وتعقِّب بأنَّ الأمر إنَّما ورد بصفة الأذان لا بنفسه، وأجيب بأنَّه إذا ثبت الأمر بالصفة، لزم أن يكون الأصل مأمورًا به، قاله ابن دقيق العيد، وممن قال بوجوبه مطلقًا الأوزاعي وداود وابن المنذر، وهو ظاهر قول مالك في «الموطأ»، وحكي عن محمَّد بن الحسن، وقيل: واجب في الجمعة فقط، وقيل: فرض كفاية، والجمهور على أنَّه من السُّنن المؤكَّدة، وقد تقدَّم ذكر منشأ الخلاف في ذلك، وقد أخطأ من استدلَّ على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرنا، والله أعلم.
          قال الكِرْماني: والصَّواب وعليه الأكثر، أنَّه مرفوع لأنَّ إطلاق مثله ينصرف عرفًا إلى صاحب الأمر والنَّهي، وهو رسول الله صلعم، قال العَيني: مقصوده من هذا الكلام تقوية مذهبه، وقوَّى بعضهم هذا بقوله، وقد وَقَعَ في رواية روح بن(3) عطاء، وساق العَيني كلام شيخنا المتقدِّم ثمَّ قال: روى البَيْهَقي في «سننه» من حديث ابن المبارك عن يُونُس عن الزُّهْري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه وأبو عَوانة في «صحيحه» من حديث الشَّعْبي عنه ولفظه: ((أَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى)) وحديث أبي مَحذُورَة عند التِّرْمِذي صحيحًا: ((عَلَّمَهُ الأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى والإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى)) وحديث أبي جُحَيْفَة: ((أَنَّ بِلَالًا ☺ كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى)) وروى الطَّحاوي من حديث وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن مُجَمِّع بن جارية عن عُبَيْد مولى سلمة ابن الأَكوَع: ((أَنَّ سَلَمَةَ بنَ الأَكْوَع كَانَ يُثَنِّي الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ)).
          حدَّثنا محمَّد بن خُزَيمَة حدَّثنا محمَّد بن سنان حدَّثنا حمَّاد بن سلمة عن حمَّاد عن إبراهيم قال: ((كَانَ ثَوْبانُ ☺ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ مَثْنَى)) حدَّثنا يزيد بن سنان حدَّثنا يحيى بن سعيد القطَّان حدَّثنا فِطْر بن خليفة عن مجاهد قال في الإقامة: مرَّة مرَّة، إنَّما هو شيء أحدثه الأمراء، وأنَّ الأصل التَّثنية، قال العَيني: وقد ظهر لك بهذه الدلائل أنَّ قول النَّوَوي في «شرح مسلم»: وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة، وهذا المذهب شاذٌ قولٌ واهٍ لا يلتفت إليه، وكيف يكون شاذًا مع وجود هذه الأحاديث والأخبار الصحيحة، فإن قالوا: حديث أبي مَحذُورَة لا يوازي حديث أَنَس المذكور من جهة واحدة، فضلًا عن الجهات كلِّها، مع أنَّ جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أنَّ هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة، ثمَّ رووا من طريق البخاري عن عبد الملك بن أبي مَحذُورَة أنَّه سمع أباه أبا مَحذُورَة يقول: (إِنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ) قلنا: قد ذكرنا أنَّ التِّرْمِذي صحَّحه، وكذا ابن خُزَيمَة وابن حبَّان صحَّحا هذه اللفظة، فإن قالوا: سلَّمنا أنَّ هذه اللفظة محفوظة، وأنَّ الحديث ثابت، ولكن نقول: إنَّه منسوخ، لأنَّ أذان بلال هو آخر الأذانين، قلنا: لا نسلِّم أنَّه منسوخ، لأنَّ أذان بلال / إنَّما كان أوَّل ما شُرع الأذان، كما دلَّ عليه حديث أَنَس، وحديث أبي مَحذُورَة كان عام حُنَين وبينهما مدَّة مديدة. انتهى. قلت: مقصود العَيني من هذا الكلام تقوية مذهبه، كما قال هو في حقِّ الكِرْماني، وفي كلامه وكلام شيخنا المتقدِّم ما يُكتفى به في الردِّ عن مذهبنا، فلا نطيل في ذلك مما لا يكون سببًا في الرجوع عن مذهب من المذهبين. انتهى.
          قال شيخنا: كذا ساق حديث الباب هذا عبد الوارث مختصرًا، ورواية عبد الوهَّاب الآتية في الباب الذي بعده أوضح قليلًا، حيث قال: (لَمَّا كَثُرَ النَّاس، ذَكَرُوا أَنْ يَعْلمُوا لِوَقْتِ الصَّلاة بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا) وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء، أي المتقدِّمة. انتهى.
          فيه التصريح بأنَّ الأذان مثنى، والإقامة فرادى، وبه قال الشَّافعي وأحمد، وحاصل مذهب الشافعي: أنَّ الأذان تسع عشرة كلمة، بإثبات الترجيع، والإقامة بإحدى(4) عشرة [وأسقط مالك تربيع التكبير في أوله وجعله مثنى، وجعل الإقامة عشرة](5)، بإفراد كلمة الإقامة، وقال الخطَّابيُّ: والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الاسلام، أنَّ الإقامة فرادى، ومذهب عامَّة العلماء أن يكون لفظ قد قامت الصَّلاة مكررة إلَّا مالكًا، فالمشهور عنه أنَّه لا يكرره، وقال: فرَّق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد، ليعلم أنَّ الأذان إعلام بورود الوقت، والإقامة أمارة لقيام الصَّلاة، ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك، وصار سببًا لأن تفوت كثير من النَّاس صلاة الجماعة، إذا سمعوا الإقامة فظنُّوا أنَّها الأذان. انتهى.
          قال العَيني: العجب من الخطَّابي كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي تمجُّه الأسماع، ومثل هذا الفرق الذي بين [الأذان](6)والإقامة غير صحيح، لأنَّ الأذان إعلام الغائبين، ولهذا لا يكون إلَّا على المواضع العالية كالمنارة ونحوها، والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصَّلاة، فكيف يقع الاشتباه بينهما، فالذي يتأمَّل الكلام لا يقول هذا، وأبعد من ذلك قوله: إنَّ تثنية الإقامة يكون سببًا لفوات كثير من النَّاس صلاة الجماعة، لظنِّهم أنَّها الأذان، وكيف يظنُّون هذا وهم حاضرون، لأنَّ الإقامة إعلام الحاضرين، وبمثل هذا الكلام يحتجُّ أحد لنصرة مذهبه وتمشية قوله، وأعجب من هذا قول الكلام(7): قال أبو حنيفة: تثنَّى الإقامة والحديث حجَّة عليه، وكيف يكون حجَّة عليه وقد تمسَّك فيما ذهب إليه بالأحاديث الصحيحة الدالة على تثنية الإقامة على ما ذكرنا عن قريب؟ ونحن أيضًا نقول: هذه الأحاديث حجَّة على الشافعي، وروي عن علي ☺ أنَّه مرَّ بمؤذِّن أوتر الإقامة، فقال له: اشفعها لا أمَّ لك. وروي عن النَّخَعي أنَّه قال: أوَّل من أفرد الإقامة معاوية. وقال مجاهد: كانت الإقامة في عهد النَّبِيِّ صلعم مثنى مثنى، حتَّى استخفَّه بعض أمراء الجور لحاجة لهم، وقد ذكرناه عن قريب. انتهى.
          قلت: قول الخطَّابي صحيح، لأنَّه قد يقع بأن يكون الشخص متلهيًا حال الأذان، أو نائمًا ثمَّ استيقظ فسمع الإقامة، والحال أنَّه خلف جدار المسجد مثلًا، فظن / أنَّه الأذان، فلم يسرع للطهارة ففاته الجماعة.
          ويجاب عن الكِرْماني: بما أجاب به العَيني من قوله: وكيف يكون حجَّة على أبي حنيفة، إلى آخره، وقد نفى أن يكون حجَّة ثمَّ أثبت ذلك بقوله: ونحن أيضًا نقول هذه الأحاديث، إلى آخره. انتهى.
          وقال الكِرْماني: ظاهر الأمر للوجوب لكن الأذان سنَّة، قلت: ظاهر صيغة الأمر له، لا ظاهر لفظه يعني: أمر، وههنا لم يذكر الصيغة، سلَّمنا إنَّه للإيجاب، لكنَّه لإيجاب الشفع لا لأصل الأذان، ولا شكَّ أنَّ الشفع واجب، ليقع الأذان مشروعًا، كما أن الطهارة واجبة لصحَّة صلاة النفل، ولئن سلَّمنا أنَّه لنفس الأذان، يقال: إنَّه فرض كفاية، لأنَّ أهل بلدة لو اتفقوا على تركه قاتلناهم، أو أنَّ الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره.
          قال العَيني: كيف يقول الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره، وقد حمله قوم على ظاهره وقالوا به، فقال ابن المنذر: إنَّه فرض في حقِّ الجماعة في الحضر والسفر، وقال مالك: يجب في مسجد الجماعة، وقال عطاء ومجاهد: لا تصحُّ صلاة بغير أذان، وهو قول الأوزاعي، وعنه يعاد في الوقت، وقال أبو علي والإِصْطَخْري: هو فرض في الجمعة، وقالت الظاهريَّة: هما واجبان لكلِّ صلاة، واختلفوا في صحَّة الصَّلاة بدونهما، وقال داود: هما فرض للجماعة، وليسا بشرط لصحَّتها، وذكر محمَّد بن الحسن ما يدلُّ على وجوبه، فإنه قال: لو أنَّ أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه، ولو تركه واحد ضربته وحبسته، وقيل: إنَّه عند محمَّد من فروض الكفاية، وفي «المحيط» و«التحفة» و«الهداية»: الأذان سنَّة مؤكدة، وهو مذهب الشَّافعي وإسحاق، وقال النَّوَوي: هو قول جمهور العلماء. انتهى.


[1] في العمدة وسنن أبي داود: «عبد الرحمن».
[2] في الأصل: «عن» والمثبت من سنن البيهقي والفتح.
[3] في الأصل والعمدة: «عن» وهو تصحيف.
[4] قوله: «إحدى» زيادة من العمدة.
[5] ما بين المعقوفين زيادة من العمدة.
[6] في الأصل: «فرق»، والتصحيح: «الأذان» من عمدة القاري.
[7] كذا في الأصل، ولعل الصواب: الكِرْماني، التصويب من عمدة القاري.