مزيد فتح الباري بشرح البخاري

باب قول الرجل فاتتنا الصلاة

          ░20▒ (بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ)
          أي: هذا باب في بيان قول الرجل: فاتتنا الصلاة، يعني: هل يكره أم لا؟
          قوله: (وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ) أي: بكسر السين المهملة، ترجمته في باب اتباع الجنائز.
          قوله: (أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ، وَلِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه»: عن أزهر عن ابن عون، قال: كان محمد _يعني: ابن سيرين_ يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة، ويقول: لم أدرك مع بني فلان الصلاة.
          قوله: (أَنْ يَقُولَ) أي: الرجل.
          قوله: (وَلِيَقُلْ) ويروى: ”ولكن ليقل“.
          قوله: (وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلعم أَصَحُّ) هو بالرفع، لأنه كلامٌ إضافيٌّ مبتَدَأ.
          وقوله: (أَصَحُّ) خبره، وليس المراد منه أفعل التفضيل، لأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحًا، وقولُ النبي صلعم أصح منه، وليس كذلك، وإنما المراد بالأصح: الصحيح، لأنه قد يُذكر أفعل ويراد به التوضيح لا التفضيل.
          وهذا كلام البخاري رادًا على بن سيرين، ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز، وابنُ سيرين مع كونه كرهه فإنما هو(1) من جهة اللفظ لأنه قال: (وَلِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ) وهذا مُحصَّل معنى الفوات. لكن قوله: (لَمْ نُدْرِكْ) فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف: (فَاتَتْنَا).
          قال شيخنا: فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين.


[1] في الفتح: «كرهه».