مزيد فتح الباري بشرح البخاري

باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

          ░11▒ (بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)
          أي: هذا باب في بيان حكم أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت؛ لأن الوقت في الأصل مبنيٌّ على المشاهدة، يعني: يجوز أذانُه حينئذٍ، وما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنَّهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى محمولٌ / على ما إذا لم يكن عنده من يخبره بدخول الوقت، ونقل النوويُّ عن أبي حنيفة: أنّ أذان الأعمى لا يصحُّ، وتعقَّبه السُّروجيُّ بأنه غلطٌ على أبي حنيفة، وكذا قال العيني. نعم، في «المحيط» للحنفية: أنه يكره، وفي «الذخيرة» و«البدائع»: غيره أَحَبُّ.