مزيد فتح الباري بشرح البخاري

باب ما يحقن بالأذان من الدماء

          ░6▒ (بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)
          أي: هذا باب في بيان ما يمنع من الدِّماء بسبب الأذان، يقال: حقنت له دمه، إذا منعت من قتله وإراقته، أي: جمعته له وحبسته عليه، وأصل الحقن الحبس، ومنه الحاقن لأنَّه يحبس بوله أو غائطه في بطنه، ومنه: حقن اللبن، إذا حبسه في السقاء، والدِّماء جمع: دم.
          قال الزَّين بن المنيِّر: قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين قبلها، استيفاء ثمرات الأذان، فالأولى: فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة، والثانية: فيها فضل / أذان المنفرد لإيداع الشَّهادة له بذلك، والثالثة: فيها حقن الدِّماء عند وجود الأذان.
          قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلَّا في حكايته عند سماعه، ولهذا عقَّبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادي. انتهى كلامه ملخصًا.