مصابيح الجامع الصحيح

باب تفريق الغسل والوضوء

          ░10▒ (باب: تفريق الغسل والوضوء)
          قوله: (ثَلَاثًا) الظَّاهر أنَّه متعلِّقٌ بجميع الأفعال السَّابقة من لفظ: (ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ) إلى هنا، ويُحتمَل اختصاصه بالفعل الأخير.
          قال الشَّافعيَّة: المقيَّد المتعقِّب للجمل يعود إلى الجمل كلِّها.
          والحنفيَّة: يختصُّ بالأخيرة منهَا، انتهى.
          قوله: (تَنَحَّى) أي: بَعُد (مِنْ مَقَامِهِ)، بفتح الميم: اسم المكان.
          إن قلتَ: هو مكان القيام، فهل يُستفَاد منه أنَّه صلعم اغتسل قائمًا؛ قلتُ: ذلك أصله، لكنَّه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلقِ المكان قائمًا كان أوْ قاعدًا.
          إن قلتَ: مَا معنى التَّرْجمة؟ هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة حتَّى يجوز في الغسل إدخال عمل آخر بنيةٍ، وكذا في الوضوء، أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل حتَّى لو كن محدِّثًا بالحديثين لا يَكْفيه الغسل؛ قلتُ: لفظ التَّرجمة يحتملهما، وأمَّا موضع دلالة الحديث على التَّرْجمة بالمعنى الأوَّل؛ فَهُوَ حيث فرَّق بين غسل أعضاء الوضوء بإفراغ الماء على جسده والتَّنحِّي عن مقامه، وبالمعنى الثَّاني بحيث أنَّه لم يكتفِ بالغسل؛ / بل توضَّأ أيضًا، لكنَّ الظَّاهر الأوَّل بدليل ذكر فعل ابن عمر ╠.