-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب
-
باب تخليل الشعر
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░2▒ (باب: غسل الرَّجل مع امرأته)
قوله: (والنَّبيُّ) يُحتمَل أن يكون مفعولًا معه، وأن يكون عطفًا على الضَّمير المرفوع المتَّصل.
إن قلتَ: كيف يكون عطفًا ولا يصحُّ أن يُقال: (اغتسل النَّبيُّ) بصيغة المتكلِّم؛ قلتُ: يقدَّر مناسبة ممَّا يصحُّ نحو: فعل الماضي، أو هو من باب تغليب المتكلِّم على الغائب، كما غلب في قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ} [البقرة:35] المخاطب على الغائب، وتقديره: اسكن أنت وليسكن زوجك.
إن قلتَ: الفائدة في تغليبِ (اسكن) هي أنَّ آدم كان أصلًا في سكن الجنَّة، وحوَّاء تابعة له، فما الفائدة فيما نحن فيه؛ قلتُ: وكذلك هنا؛ لأنَّ النِّساء محلُّ الشَّهوات وحاملات للاغتسال فكأنهنَّ أصلٌ في هذا الباب.
قوله: (مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ)، قيل: (مِنْ) الأولى ابتدائيَّة، والثَّانية بيانيَّة، والأولى أن يكون (قدح) بدل (إناء) بتكرار حرف الجرِّ في البدل.
إن قلتَ: لمَ لا يجوز أن يكونَ التَّقدير: أغتسل أنا ورسول الله صلعم من إناء مشترك بيني وبينه، فيباردني ويغتسل ببعضه ويترك لي مَا بقي فأغتسل أنا منه.
قلتُ: إنَّه خلاف الظَّاهر، سيَّما إذا كان (والنَّبيُّ) مفعولًا معه، وقد تقدَّم جواز تطهُّر المرأة والرَّجل من إناء واحد بالإجماع.
وكذا تطهُّر المرأة بفضل الرَّجل، وأمَّا العكس؛ فجائزٌ عند الجمهور، سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخلُ.
وذهب الإمام أحمد إلى أنَّها إذا خلت بالماء واغتسلت؛ لا يجوز للرَّجل استعمال فضلها، وغير ذلك.
خاتمة:
(الفَرَقُ) بالفاء والرَّاء المفتوحتين، وقال أبو زيد الأنصاريُّ: إسكان الرَّاء جائز، وهو لغة فيه، وهو مقدار ثلاثة أصوع ستَّة عشر رطلًا عند أهل الحجاز.
الخطَّابيُّ: أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد حديث نهي رسول الله صلعم أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرَّجل، ولو ثبت؛ فهو مَنْسوخ.