مصابيح الجامع الصحيح

باب: الشهادة سبع سوى القتل

          ░30▒ (باب الشهادة سبع)
          قال الإسماعيلي: أصل الترجمة مخالفة للحديث، قال الزركشي: بل أشار بها إلى أن الحديث بالسبع قد ورد، لكن ليس على شرطه، وكلام ابن المنير في هذا ذكره والدي ⌂.
          الكرماني: إن قلت: المذكور سوى القتل أربع، وقال في الترجمة سبع سواه؟
          قلت: قال شارح التراجم: جوابه من وجهين:
          أحدهما: أن قصده أن الشهادة لا تنحصر في القتل في الجهاد، كما يسبق إلى الأذهان، فنبه بالخمسة على ما سواها.
          والثاني: أنه ورد في رواية مالك: (سبعة)، ولم يذكره هنا؛ لأنه لم يقع على شرطه.
          ووجه ثالث: وهو أن بعض الرواة نسي الباقي، تم كلامه.
          إن قلت: ليس لغير القتيل حكم(1) الشهيد، فلهذا يُغَسَّلُون، ويصلى عليهم.
          قلت: المقصود أن لهم في الآجرة جنس ثواب الشهيد.
          [إشارة: (المطعون): الذي مات في الطاعون، الجوهري: هو الموت من الوباء.
          (المبطون): العليل البطن.
          (الهَدم): بالتحريك: ما تهدَّم من جوانب البيت]
.


[1] في الأصل: (كلام).