مصابيح الجامع الصحيح

حديث: أذن عمر لأزواج النبي في آخر حجة حجها

          1860- (أَذِنَ) أي: في خروجهنَّ للحجِّ.
          إن قلتَ: عثمان وعبد الرَّحمن لم يكونا محرمين لهنَّ، فكيف أجاز لهنَّ وفي الحديث: «لا تسافر المرأة...» الحديث؟
          قلتُ: النِّسوة الثِّقات تقوم مقام المَحْرم، أو الرَّجال كلُّهم محارم لهنَّ؛ لأنَّهنَّ أمَّهات المؤمنين، وكيف لا وحدُّ المَحْرم صادق عليها؟
          النَّوويُّ: المَحْرم من حَرُمَ نكاحها على التَّأبيد بسببٍ مباح لحرمتها، واحتُرِزَ بقيد (التَّأبيد) عن أخت المرأة، و(بسبب مباح) عن أمِّ الموطوءة بالشُّبهة، وبقوله: (لحرمتها) عن الملاعنة؛ لأنَّ تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظًا، الشَّافعيُّ: لا يُشترَط المَحْرم، بل يُشترَط الأمن على نفسها حتَّى إذا كانت آمنة مطمئنَّة؛ فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة، ولعلَّه نظر إلى العلَّة فعمَّم الحكم.