مصابيح الجامع الصحيح

باب الحجامة للمحرم

          ░11▒ قوله: (الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ) إن قلتَ: مَا المرادُ منه أن يكون المُحْرم حاجمًا أو محجومًا، إذ اللَّفظ يحتملهما.
          قلتُ: المراد: المحجوميَّة والحديث يدلُّ عليه.
          (يَتَدَاوَى) فاعله (المُحْرم)، وإمَّا (ابن عمر).