مصابيح الجامع الصحيح

حديث: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها

          1864- إشارة: (قَزَعَةَ) بسكون الزَّاي على الأكثر.
          و(آنَقْنَنِي) بفتح النُّون الأولى وسكون القاف وفتح النُّون الثَّانية بلفظ مؤنَّث ماضي باب الأفعال؛ أي: أعجبنني الكلمات الأربع.
          النَّوويُّ: كرَّر المَعْنى باختلاف اللَّفظ، والعَربُ تَفْعل ذلك كثيرًا للبيان والتَّوكيد، كقوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة:157]، والصَّلاة من الله رَحْمة.
          (أن لا تسافر) بالرَّفع لا غير.
          و(أن) هي المفسِّرة(1) لا النَّاصبة.
          إن قلتَ: في حديث أبي معبد: «لا تسافر المرأة إلَّا مع ذي محرم»، ومفهومه أنَّها لا تسافر مع الزَّوج.
          قلتُ: هذا مَفْهوم المخالفة، وهو ساقط إذا كان للكلام مَفْهوم الموافقة، وههنا السَّفر مع الزَّوج بالطَّريق الأولى.
          إن قلتَ: الكلام يصحُّ بأن يقال: (مع محرم)، فما معنى لفظة: (ذُو)
          قلتُ: كلاهما عند التَّحقيق واحد، الجَوْهريُّ: «المَحْرم» : الحرام، يقال: (هو ذو محرم) مبهمًا إذا لم يحلَّ له نكاحها.
          قوله: (وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ) إن قلتَ: ما إعرابه؟ قلتُ: (صوم) اسم لا، و(يومين) خبره؛ أي: لا صوم في هذين اليومين، أو يكون (صوم) مضافًا إلى يومين، وتقديره: لا صوم يومين ثابت أو مشروع.


[1] في الأصل: (المسافر).