مصابيح الجامع الصحيح

باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود

          ░10▒ (لَهَا) أي: للقراءة؛ أي: هل يجب السَّجْدة إذا كان الرَّجل سامعًا ولا يكون جلوسه للقراءة؛ أي: لا يكون مستمعًا، فقال عمران: أرأيت الوجوب لو جلس لها وهو استفهام في معنى الإنكار يعني: لا يجب عليه أيضًا لو كان مستمعًا.
          ولفظ: (كَأَنَّهُ) كلام البخاريِّ؛ أي: كأنَّ عمران لا يُوجِب السُّجودَ على المُسْتمع، فعَدمه على السَّامع بالطَّريق الأولى.
          (مَا لِهَذَا غَدَوْنَا) (مَا) نافية، و(هذا) إشارة إلى السَّماع؛ أي: ما غدونا لأجل السَّماع، فكأنَّه أراد بيان أنَّا لم نَسْجد لأنَّا ما كنَّا قاصدين السَّماعَ، انتهى.
          وفي حاشية أصلنا المصريِّ ما لفظه: أي: ما هذا المذهب ذهبنا، وهو عدم وجوب الوضوء للسَّجدة، انتهى.
          (رَاكِبًا) أي: في السَّفر بقرينة كونه قسيمًا لقوله: (في حَضَرٍ)، والرُّكوب كناية عن السَّفر؛ لأنَّ السَّفر مُسْتلزم له.
          و(فَلَا عَلَيْكَ) أي: لا بأسَ، عليك ألَّا تستقبل القِبلة عند السُّجود.