-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
- أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░5▒ (عَلَى وُضُوءٍ) في بَعْضها: (على غير وضوء)، والصَّوابُ: إثبات غير؛ لأنَّ المَعْروف عن ابن عمرَ أنَّه كان يَسْجد على غيرِ الوضوءِ.
قال سعيد بن جُبَيْر: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيريق الماء، ثمَّ يركب فيقرأ (السَّجْدَة) فيسجد وما يتوضَّأ، وذهب معها الأمصار إلى أنَّه لا يجوز سجود التِّلاوة إلَّا على وضوء.
ابن بطَّال: إن أراد البخاريُّ الاحتجاج على قول ابن عمر بسجود المشركين؛ فلا حجَّة فيه؛ لأنَّ سجودهم لم يكن على وجهِ العبادة لله تعالى، وإنَّما كان لما ألقى الشَّيطان على لسانه ◙: (تلك الغرانيق العُلى وإنَّ شفاعتهم ترتجى) بعد قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى} [النَّجم:19-20] فسجدوا لما سمعوا من تَعْظيم آلهتهم، فلمَّا علم ◙ مَا أُلقِيَ على لسانه؛ حَزِنَ له، فأنزل الله تَسْليةً عمَّا عرض له: {وَمَا أَرْسَلْنَا} الآية [الحج:52].
أي: إذا تلى ألقى الشَّيطان في تلاوته، فلا يُسْتنبط من سجودهم جواز السُّجود على غير الوضوء؛ لأنَّ المشرك نَجَس لا يصحُّ له السُّجود ولا الوضوء إلَّا بعد عَقْد الإسلام، وإن أراد الرَّدَّ على ابن عمر بقوله: (والمشرك نَجِسٌ ليس له وضوء)، فهو أشبه بالصَّواب. /
إن قلتَ: من أين عَلم الرَّاوي أنَّ الجنَّ سَجدوا؛ قلتُ: إمَّا بإخبار الرَّسول ◙، أو بإزالة الله تعالى الحجابَ.
إن قلتَ: لفظ: (الإنس) مكرَّر، بل لفظ (الجنِّ) أيضًا؛ قلتُ: هو إجمال بعد تفصيل، نحو: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة:196].
وقال البرماويُّ: أو تفصيلٌ بعد إجمال؛ لأنَّ كلًّا من المسلمين والمشركين شاملٌ للإنس والجنِّ، انتهى.
إن قلتَ: لم سجد المشركون وهم لا يعتقدون القرآن؛ قلتُ: قيل: لأنَّهم سمعوا أسماء أصنامهم حيث قال: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّات والعزَّى} [النَّجم:20].
القاضي عيَاض: كان سبب سجودهم فيما قال ابن مَسْعود: أنَّها أوَّل سجدة نزلت، وأمَّا ما يرويه الإخباريُّون أنَّ سببه ما جرى على لسانه ◙ من الثَّناء على الأصنام بقوله: تلك الغرانيق؛ فباطلٌ، لا يصحُّ لا نقلًا ولا عقلًا؛ لأنَّ مدح إلهٍ غيرَ الله كفرٌ ولا يصحُّ نسبةَ ذلك إلى رسول الله صلعم، ولا أن يقوله الشَّيطان بلسانه، حاشاه منه.
أقول: وهذا هو الحقُّ الصَّواب.