مصابيح الجامع الصحيح

حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها

          1067- (شَيْخٍ) قيل: هو أميَّة بن خلف، وقيل: الوليد بن المغيرة، وانظر «مُبْهماتي».
          (بَعْدَ) بالضَّمِّ؛ أي: بعد ذلك.
          اعلم أنَّ فعل الرَّسول ◙ إذا كان محرَّرًا عن القرائن المعيِّنة للوجوب ونحوه؛ يدلُّ على النَّدب على الصَّحيح عندَ الشَّافعيَّة، فلهذا قالوا: أنَّ سجدةَ التِّلاوة مَنْدوبة، وهي سنَّة للقارئ والمستمع وكذا للسَّامع، لكن لا تتأكَّد في حقِّه، وهي واجبة عند الحنفيَّة، واختلفوا في عددها؛ الشَّافعيُّ: أربع عشرة، منها سجدتان في الحجِّ، وثلاثة في المفصَّل، ولا سجدة في {ص} للتِّلاوة، بل هي سجدة شكر.
          مالك: إحدى عشرة، أسقط سَجَدات المفصَّل، قال: لا سجدة فيه.
          أبو حنيفة: أربع عشرة، وإنَّهما أثبتا سجدة {ص}، ولم يثبتا إلَّا الأولى من الحجِّ.
          ابن شريح: هي خمس عشرة، أثبت الجميع.
          قالوا: وفيه أنَّ من خالف النَّبيَّ ◙ استهزاءً به؛ كافرٌ يُعَاقَبُ في الدُّنيا والآخرةِ.