-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
░66▒ (باب في الرِّكازِ)
وهو المال المدفون تحت الأرضِ، (الخُمُسُ) لكثرة نفعه وسهولة أخذه.
قوله: (دِفْنُ الجاهِليَّةِ) بكسر الدَّال وسكون الفاء؛ أي: الشَّيء المدفون تحت الأرض كذِبْح معنى مذبوح، وبالفتح المصدر.
قوله: (قَليلِهِ) هو ما لم يبلغ النِّصاب.
قوله: (وَلَيْسَ المَعْدِنُ) بكسر الدَّال؛ أي: المكان من الأرض يخرج منه شيءٌ من الجواهر، والذَّهب، والفضَّة، والحديد، والنُّحاس، وغير ذلك، (بِرِكازٍ) لأنَّه لا يدخل تحت اسم الرِّكاز، ولا له حكمه فيجب فيه ربع العشر لا الخمس؛ لأنَّه يحتاج إلى عملٍ ومعالجة واستخراج بخلاف الرِّكاز.
قوله: (جُبَارٌ) بضم الجيم وتخفيف الموحَّدة آخره راءٌ؛ أي: هدر؛ يعني: إذا حفر معدنًا في ملكه، أو في مواتٍ فوقع فيها شخصٌ ومات، أو استأجره بعمل في المعدن وهلك؛ لا يضمنه، بل دمه هدرٌن وليس المراد لا زكاة فيه.
قوله: (وَفي الرِّكازِ) أي: دفن الجاهليَّة، (الخُمَس) / ففرَّق بين المعدن والرِّكاز وجعل لكلٍّ منهما حكمًا، فدلَّ ذلك على التَّغاير.
قوله: (خَمْسَةً) وهي ربع العشر، و(السِّلْمِ) بكسر السِّين وسكون اللَّام: الصُّلح، وقيل: السَّلامة؛ أي: أرض سلامة، وهي في مقابل الحرب، والمراد أرض أهل الإسلام.
قوله: (فَفيهِ الزَّكاةُ) أي: المعهودة، وهي ربع العشرون، و(وُجِدَت) بلفظ المجهول، و(اللُّقَطَة) بضمِّ اللام وفتح القاف وسكونها، وهذا من قول الحسن، وفي «الفرع» (وإن وَجَدتَ) بفتح الواو، بلفظ المعروف.
قوله: (فَعَرِّفْها) بصيغة الأمر.
قوله: (بَعْضُ النَّاسِ) هو الإمام الأعظم أبو حنيفة ☼ .
قوله: (أَرْكَزَ المَعْدِنُ) بفتح الهمزة؛ فعل ماضٍ مبنيٌّ للفاعل.
قوله: (إِذَا خَرَجَ) وفي بعضها <أُخْرِجَ> بلفظ المجهول من الإفعال.
قوله: (قِيلَ لَهُ) أي: لبعض النَّاس على وجه الإلزامِ.
قوله: (أَرْكَزْتَ) بتاء الخطاب؛ أي: فيلزم أن يقال: كلُّ واحدٍ من الموهوب والرِّيح والثِّمار ركاز، ويقال لصاحبه صاحب ركازٍ، ويجب فيه الخمس، لكنَّ الإجماع على خلافه، وأنَّه ليس فيه إلَّا ربع العشر، فالحكم يختلف وإن اتَّفقت التَّسمية، في «القسطلانيِّ»: وأعرض بعضهم بأنَّه لم ينقل من بعض النَّاسِ ولا عن العرب أنَّهم قالوا: أركز المعدن، وإنَّما قالوا: أركز الرَّجلُ، فإذا لم يكن هذا صحيحًا فكيف يتوجَّه الإلزام بقول القائل: قد يقال لمن وُهِب له شيءٌ أن يقال له: أركزت بالخطاب؟ وكذا إذا أربح ربحًا كثيرًا، أو كثر ثمره؟ ولو علم المعترض أنَّ معنى (افعل) ههنا ما هو لما اعترض ولا أفحش فيه، ومعنى (افعل) ههنا لصيرورة الشَّيءِ منسوبًا إلى ما اشتقَّ منه الفعل، كأغد البعير إذا صار ذا غد، ومعنى (أركز الرَّجل) صار له ركازٌ من قطع الذَّهب، ولا يقال إلَّا بهذا القيد لا مطلقًا، انتهى.
قوله: (ثُمَّ ناقَضَ) أي: بعض النَّاس، هذا إلزامٌ آخر، ووجه المناقضة أنَّه قال أوَّلًا: المعدن يجب فيه الخمس لأنَّه ركاز، وقال ثانيًا: له أن لا يؤدِّي الخمس في الرِّكاز ويكتمه؛ أي: على السَّاعي، وهو متناول للمعدن، قيل: هذا الإلزام تعسُّفٌ من البخاريِّ؛ إذ مراد أبي حنيفة ⌂ أنَّ له أن يأخذه لنفسه إذا كان محتاجًا عوضًا ممَّا له من الحقوق في بيت المال، لا أنَّه أسقط الخمس من المعدن بعدما أوجبه فيه.