غاية التوضيح

باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس

          ░39▒ (بابُ لا تُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ)
          بفتحِ الهاءِ وكسرِ الرَّاء؛ الكبيرةُ الَّتي سقطت أسنانُها.
          قولُهُ: (وَلا ذَاتُ عوارٍ) بفتحِ العينِ وضمِّها؛ أي: ذاتُ عيبٍ من المرضِ وغيرِهِ.
          قولُهُ: (ولا تَيْسٌ) هو فحلُ الغنمِ أو مخصوصٌ بالمعزِ.
          قولُهُ: (إلَّا ما شاءَ المُصَدِّقُ) بتخفيفِ الصَّادِ وكسرِ الدَّالِ؛ أي: آخذُ الصَّدقة، فلهُ أن يأخذَ منها حيثُ يراهُ أنفع للفقراءِ، ويحتملُ تخصيصُ ذلك بما إذا كانت المواشي كلُّها معيبةً، ويحتملُ أن يكونَ الاستثناء من التَّيسِ فقط، فإنَّه وإن كانَ مرغوبًا عنهُ لنتنهِ وفسادِ لحمِهِ، لكنَّهُ قد يزيدُ على خيارِ الغنمِ في القيمةِ؛ لطلبِ الفحولةِ، ورويَ <المصَّدق> بتشديدِ الصَّاد؛ أي: المتصدِّق، فأُبدلَت التاءُ صادًا، وأُدغمَت في الصَّادِ [فح] فالاستثناء مختصٌّ بالتَّيسِ؛ أي: لا يؤخذ التَّيسُ إلَّا برضا المالكِ لكونِهِ محتاجًا إليهِ، ففي أخذِهِ بغيرِ رضًا إضرارٌ بهِ.