غاية التوضيح

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر

          ░58▒ قوله: (مَنْ باعَ ثِمارَهُ أَوْ نَخْلَهُ) أي: الَّتي عليها الثِّمار، وكذا المراد بالأرض الَّتي عليها الثِّمار، وكذا المراد بالأرض الَّتي عليها الزَّرع.
          قوله: (قَدْ وَجَبَ) الجملة حال.
          قوله: (مِنْ غَيْرِهِ) أي: غير ما ذكر.
          قوله: (أَوْ باعَ ثِمَارَهُ) تعميمٌ بعد تخصيص، وفيه إشارةٌ إلى الرَّدِّ على من جعل في الثِّمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب، وجواب الشَّرطِ محذوف؛ أي: جاز بيعه فيها.
          قوله: (حتَّى يَبْدو) أي: يظهر.
          قوله: (فَلَمْ يَحظُرِ) بضمِّ الظَّاء المعجمة، من كلام البخاريِّ؛ أي: لم يمنع رسولُ الله صلعم البيع بعد البدوِّ، و(عَلى أحَدٍ) سواء وجب الزكاة أم لا، وقوله: (لمْ يَخُصَّ)...إلى آخره تفسير، قوله: (وكان) أي: ابن عمر، وجوَّز الكرمانيُّ أن يكون الضَّمير عائدًا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، و(العاهة) الآفة؛ أي: حتَّى يأمن / من الآفة وذلك حين به والصَّلاح.