انتقاض الاعتراض

باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟

          ░152▒ (بابٌ: إِذَا أحْرَقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحْرَقُ؟)
          قال (ح):(1) هذه التَّرجمة تليق أن تُذكر قبل بابين، فلعلَّ تأخيرها(2) مِن تصرف النَّقلة، ويؤيِّد ذلك / أنَّهما سقطا جميعًا للنَّسَفيِّ، وثبت هذه(3) ترجمة أخرى، إذا حَرَّق(4) المشركُ، ولو(5) ترجمَ(6) : لَا(7) يُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ، وكأنَّه أشار بذلك إلى تخصيص النبيِّ صلعم في قوله: «لا يعذِّب بعذاب الله»(8) إذا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْقِصَاصِ.
          قال (ع): ذكْرُ هذه الترجمة في هذا الموضع ليس بأمر مهمٍّ، فلا يحتاج نسبة ذاك(9) إلى تصرفِ النَّقلة، ولا يلزم مِن سقوط هذين البابين عند النسفيِّ تأييد(10) ما ذكره؛ لأنَّ السَّاقط معدوم، والمعدومُ لا يُؤكِّدُ وَلَا يُؤَكَّد.


[1] قوله : «(ح)» غير واضحة في (د).
[2] في (س): «تأخرها».
[3] في (س): «عنده».
[4] في (س): «أحرق».
[5] في (س): «فلو».
[6] في (س) و(ظ): «ترجمه».
[7] قوله: «لا» ليس في (س)، فتصبح العبارة في (س): «إذا أحرق المشرك، فلو ترجمه: يعذب بعذاب الله».
[8] قوله: ((وكأنه أشار بذلك إلى تخصيص النبي صلعم في قوله: «لا يعذب بعذاب الله»)) زيادة من (س).
[9] في (س): «ذلك».
[10] في (س): «تأييده».