انتقاض الاعتراض

باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل

          ░28▒ (بابٌ: الْكَافِرُ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ)
          ذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه: «يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ».
          جمع ابن المُنيِّر بين التَّرجمة والحديث بما يُراجع منه(1).
          قال (ح):(2) ويظهر لي أنَّ البخاريَّ أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنَّسائي والحاكم مِن طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَسَدَّدَ».
          قال (ع):(3) الترجمة لا تكون إلا بما يدل على شيء من الحديث الذي وضعت الترجمة له، وكيف تكون الترجمة(4) هنا، والحديث في كتاب آخر أخرجه غيره.انتهى.
          وقد تكرَّر إنْكار هذا القَدْر مرارًا منها / ما يأتي عن قرب في(5) ترجمةِ«الشَّهادة سبع» وساق حديث «الشُّهداء خمسة».
          قال (ح): هذه التَّرجمة لفظُ حديثٍ أخرجه مالك.
          قال (ع):(6) هذا ليس بجواب يجزئ؛ لأنَّ المطلوب وجود المطابقة بين(7) الترجمة، وحديث بابها(8) لا بينها وبين حديث آخر خارج الكتاب.
          وقد أَعجب (ع)(9) مثل هذا الجواب وارتضاه في أماكن كثيرة أخرى فجزم به مرارًا، وفي ذلك دلالة على أن(10) لا يستحضر(11) ما كتبه؛ بل يأتي في كلِّ مكان ما نسخ له ولا يبالي بالتناقض.


[1] في (د): «معه ».
[2] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[3] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[4] قوله: ((لا تكون إلا بما يدل على شيء من الحديث الذي وضعت الترجمة له، وكيف تكون الترجمة)) زيادة من (س).
[5] زيادة من (د) و(س) و(ظ).
[6] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[7] في (ظ): «من».
[8] في (س): «بأنها».
[9] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[10] في (د) و(س): «أنه ».
[11] في (س): «لا يستحضره».