انتقاض الاعتراض

باب قتل النساء في الحرب

          ░148▒ (بابٌ: قَتْلُ النِّساءِ فِي الحَرْبِ)
          حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدَّثكم عبيد اللَّه...إلى آخره.
          قال (ح):(1) أخرجه إسحاق في «مسنده»، وفي آخر: فأقرَّ به أبو أسامة، وقال: نعم، وعلى هذا فلا حجَّة فيه لمَن قال: إذا قال لِلْمُحَدِّث حدَّثكم فلان بكذا...إلى آخره، فسكت ولم يقل نعم، جاز الاحتجاج به، لأنَّه بيَّن مِن السَّند(2) أنَّه لم يسكت.
          قال (ع):(3) غرضه الردُّ على الكِرْماني؛ لأنَّه قال: السُّكوت مع القرينة كالتَّصريح، لكن قول أبي أسامة في هذا الطريق: نعم، لا يستلزم عدم سكوته في الطَّريق الآخر(4).
          قلت: هذا والذي قبله ينادي على قائله بأنَّه لا شعور له بهذا الفنِّ.


[1] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[2] في (س): «المسند».
[3] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).
[4] قوله: ((الآخر)) زيادة من (س).